پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص259

وتدل عليه صريحا صحيحة أبي ولاد الآتية في حكم الصلاة في المواطن الاربعة (1)، والرضوي المنجبر (2)، وهو أيضا بمعناها.

وأما رواية الجعفري: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة، فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل، فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل، ولم أدر اتم أم اقصر، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة، فأتيته فقصصت عليه القصة، فقال: ” ارجع إلى التقصير ” (3).

فهي غير منافية لما ذكر، لان المراد الرجوع إلى التقصير بعد الخروج منمكة، وهو كذلك ما لم يقصد إقامة جديدة.

وظاهر قوله في الصحيحة.

” حتى بدا لك أن لا تقيم ” أن الموجب للرجوع إلى التقصير قبل الصلاة هو قصد عدم الاقامة.

فلو حصل له التردد بعد القصد لا يقصر، لعمومات التمام في موضع قصد فيه الاقامة، واستصحاب وجوب التمام.

ولا تعارضها عمومات قصر المتردد، لظهورها فيمن كان كذلك ابتداء.

وكذا ظاهرها أن الموجب للرجوع هو قصد عدم الاقامة سواء قصد المسافة أو ما دونها، فيقصر لو كان رجوعه قبل الصلاة إلى قصد ما دون المسافة، وفاقا لجماعة (4)، وخلافا لآخرين لوجه ضعيف (5).

ثم إن الحكم بالاتمام فيها وقع معلقا بالصلاة، فلا يكفي الصوم الواجب ولو أتمه قبل الرجوع، لعموم الصحيحة.

وقيل: يكفي إن رجع بعد الزوال (6)، لما دل من العمومات على وجوب

(1) انظر ص 307.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 161، مستدرك الوسائل 6: 540 أبواب صلاة المسافر ب 13 ح 1.

(3) الفقيه 1: 283 / 1286، التهذيب 3: 221 / 554، الاستبصار 1: 239 / 852، الوسائل8: 509 أبواب صلاة المسافر ب 18 ح 2.

(4) كالعلامة المجلسي في البحار 68: 44، وصاحبي الرياض 1: 260، والحدائق 11: 405.

(5) كالشهيد الثاني في الروض: 314، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 412.

(6) التنقيح 1: 294، روض الجنان: 395.