مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص258
والثالث: احتسابهما يومين مطلقا، فيتم العشرة بهما وبثمانية اخرى، يظهر من بعضهم القول به.
والرابع: احتسابهما يومين إن دخل قبل الزوال كثيرا وخرج بعده كذلك، ولو عكس أو دخل وخرج عند الزوال فيسقطهما أو يلفق (1).
والحق هو الاول، لان اليوم حقيقة في ذلك الزمان الممتد المتصل تاما، ولا يصدق على نصف من يوم ونصف من آخر أو غير معلوم صدقه عليه، فما لم يتحقق هذا الزمان الممتد عشر مرات لم يعلم صدق عشرة أيام.
والتلفيق مطلقا أو احتساب الناقص كذلك خلاف الاصل والحقيقة، فيحتاج إلى دليل.
ومستند المخالفين ودفعه ظاهر، وأقوى اعتمادهم على الصدق العرفي الممنوع جدا.
ح:
يتم الصلاة، بلا خلاف ظاهر، بل من بعضهم الاجماع عليه (2)، وتدل عليه صحيحة ابن يقطين: عن رجل خرج في سفر ثم تبدو له الاقامة وهو في صلاته، قال: ” يتم إذا بدت له الاقامة ” (3).
ونحوها حسنة سهل بن اليسع (4).
ط: إن رجع ناوي الاقامة عن قصده فإن لم يصل صلاة تامة رجع إلى التقصير، وإن صلى صلاة تامة ولو واحدة أتم سائر ما يصلي في ذلك المقام ولو صلاة واحدة، بلا خلاف في شئ من الحكمين، بل عن جماعة الاجماع عليه (5).
(1) كما يظهر ذلك من بعض مشايخ صاحب الحدائق، انظر الحدائق 11: 347.
(2) التذكرة: 193.
(3) الكافي 3: 435 الصلاة ب 83 ح 8، الفقيه 1: 285 / 1299، التهذيب 3: 224 / 564، الوسائل 8: 511 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 1.
(4) التهذيب 3: 224 / 565، الوسائل 8: 511 أبواب صلاة المسافر ب 20 ح 2.
(5) منهم صاحب المدارك 4: 463 والوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط).