مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص257
بين قصد إقامتين يتم في الجميع وجوبا، لما ذكرنا سابقا من أن الثابت ضم إيابواحد مع الذهاب لا التردد مكررا.
هذا إذا لم تكن المسافة بين الموضعين أربعة، وإلا فكما عرفت يجب القصر مع قصد الاقامتين في طرفي الترددات.
و: اليوم وإن كان حقيقة فيما بين الطلوعين إلا أنه يدخل هنا الليالي إجماعا، لا بمعنى اشتراط عشرة ليال أيضا، بل بمعنى أن يقيم في الليالي المتخللة بين العشرة أيام، فلو أقام الايام وخرج الليالي لم يكن إقامة عشرة إجماعا، ولكن لو دخل أول طلوع الشمس من يوم وخروخ أول غروبها من العاشر كفى وإن لم يقم إلا تسعة ليال، للاجماع أيضا وصدق إقامة العشرة.
ز: تجب إقامة عشرة أيام تامة، لانها مقتضى اللفظ، فلو نقص عنها بعض يوم ولو نصف ساعة لم يكن إقامة العشرة.
ويظهر من بعضهم احتساب يوم الدخول والخروج منها ولو كانا بعض يوم (1).
ولا وجه له، والصدق العرفي الذي ادعاه ممنوع.
ولو دخل في أثناء يوم وخرج في أثناء يوم آخر ففي احتسابهما أربعة أوجه بلأقوال: الاول: عدم احتسابهما مطلقا لا يوما ولا يومين واشتراط عشرة تامة غيرهما، اختاره في المدارك (2).
والثاني: احتسابهما يوما واحدا بالتلفيق، استقر به في الذكرى وروض الجنان والبحار (3)، وبعض مشايخنا (4).
(1) نقله في الحدائق 11: 347 عن بعض مشايخه المحققين.
(2) المدارك 4: 460.
(3) الذكرى: 256، روض الجنان: 386، البحار 86: 43.
(4) الرياض 1: 259.