مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص254
الاقامة في قرية دون رستاق أو مملكة.
وعلى هذا فيضر في قصد الاقامة قصد الخروج إلى قرية اخرى
عن دورها بقليل أو في زمان يسير.
ه: لو نوى المسافر الاقامة في بلدة وأقام العشرة أو صلى فيها صلاة تامة، ثم بدا له الخروج، فإن كان إلى المسافة فحكمه واضح.
وإن كان إلى ما دونها: فإما لا يريد العود إلى موضع الاقامة، أو يريده.
فإن لم يرد: فإما يقصد المسافرة من ذلك الموضع بغير قصد إقامة في الموضع الثاني فيقصر، أو يقصد فيه الاقامة، فيتم في ذلك الموضع والطريق إن لم يبلغ الاربعة، ويتخير في الطريق إن بلغها، والكل ظاهر.
وإن أراد العود: فإما يكون بعد قصد إقامة في ذلك الموضع الثاني أو قبله.
فإن كان بعده يتم في الطريق ذهابا وإيابا وجوبا مع عدم كونه أربعة، وتخييرا مع كونه أربعة، وفي ذلك الموضع والموضع الاول وجوبا إن أراد قصد إقامة مستأنفة في الموضع الاول، ويقصر حين الخروج من ذلك الموضع الثاني في الطريق وفي الموضع الاول إن لم يرده.
وإن كان قبله: فإما بلغ المسافة أربعة، أم لا.
فإن بلغ: فإن أراد العود ليومه يقصر في الطريق ذهابا وإيابا وفي ذلك الموضع وجوبا وكذا في محل الاقامة مع عدم قصد إقامة جديدة فيه.
وإن لم يرد العود ليومه بل عاد بعد يوم ونحوه: فإن قصد إقامة مستأنفة بنى على ضم الاياب مع الذهاب في وجوب القصر أو جوازه أو عدم الضم أصلا، والمشهور هنا الاخير، وقيل: بلا خلاف ظاهر، بل قيل: إنه إجماع (1).
والحقالثاني، لما مر في المسألة الثالثة من الشرط الاول (2)، بل الاول، لعدم معلومية
(1) انظر الرياض 1: 260.
(2) راجع ص 190.