مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص253
في هذه الازمنة المتأخرة أن من أقام في بلدة أو قرية مثلا فلا يجوز له الخروج من سورها المحيط بها أو عن حدود دورها وبنيانها (1)، هو الحق الحقيق بالاتباع، وعليه الفتوى والاعتماد.
ولا يتوهم أن ذلك قول مغاير للقول الثالث، بل هو عينه، إلاأنا نقول: إن هذا هو المعنى العرفي لاقامة البلد.
نعم لا يضر خروج ساعة أو ساعتين أو نحو ربع يوم إلى حوالي البلد، لا لصدق البلد على الحوالي، بل لعدم منافاته لصدق الاقامة عشرة حتى لو قال: أقم داخل السور عشرة أيام، لم يضر ذلك أيضا.
وبهذا ينضبط أمر الاقامة، وإلا فيحصل الاضطراب في الرستاق القريبة القرى وفي نحو ذلك.
فاللازم في قصد الاقامة قصد التوقف في مجتمع البنيان والدور من بلد عرفا، وعدم الخروج منها لا خروجا عرفيا لا بنحو عشرة أقدام وعشرين ونحوهما مما لا يخل بالاقامة من خروج زمان يسير.
وحمل الاقامة على ترك السفر الشرعي كان معنى حسنا منضبطا لو كان على إرادته والحمل عليه دليل، ولكن لا دليل عليه أصلا.
د: قال في المنتهى:
إلى قرية، ولم يعزم على الاقامة في واحدة منها المدة التي يبطل حكم السفر فيها، لم يبطل حكم السفر، لانه لم ينو الاقامة في بلد بعينه، فكان كالمنتقل في سفره منمنزل إلى منزل (2).
قال في المدارك: وهو حسن (3) وتبعه جع آخر (4).
وهو كذلك، ووجهه واضح، فإن الثابت هو تعلق الاتمام على من قصد
(1) الحدائق 11: 344.
(2) المنتهى 1: 398.
(3) المدارك 4: 461.
(4) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 412، والعلامة المجلسي في البحار 86: 43.