پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص250

ذلك.

ودليل الثالث: أنه لم يرد نص في معنى إقامة الارض والبلد، فيرجع فيه إلى ما تعد إقامة البلد عرفا، لانه الحاكم في أمثال ذلك.

وفرعوا عليه أنه لو نوى ما يقال له في العرف: إنه إقامة ذلك البلد، فهو يكفي وإن انضم إليه التردد إلى البساتين المتصلة بالبلد والمحلات الخارجة عن سوره، الغير المنفصلة عن البلد عرفا، ما لم يصل إلى موضع بعيد يخرجه عن المقيمين في البلد.

وبالجملة ليس معنى الاقامة ولا البلد ونحوه أمرا تحقيقيا، بل هما أمران عرفيان، فالاقامة هي عدم الخروج عرفا، وقد لا يضر الخروج في دقيقة أو ساعةفي إقامة مدة طويلة، والبلد ونحوه هو ذلك الموضع كل عرفا وقد لا يضر البعد عن بيوته بنصف ميل ونحوه فالمناط فيهما العرفيان.

والظاهر عدم الخروج عن إقامة بلد بالتردد إلى بساتينه ومزارعه، المتصلة به القريبة منه المعدودة عند أهل البلد من بساتين البلد ومزارعه، ما لم تعد في العرف موضعا على حدة مقابلا لذلك البلد، فيقال: هذا في البلد، وهذا في الموضع الفلاني وهذا بستان البلد، وهذا بستان القرية الفلانية.

أقول – ومن الله التوفيق -: إن لنا لفظين، أحدهما: الاقامة، وثانيهما: موضع الاقامة من الارض أو البيت أو المكان أو البلد أو نحوها، وليس شئ منهما مبينا شرعا، فيجب في تعيين معناهما الرجوع إلى العرف.

ولكن اللفظ الاول واحد في الاخبار وهو لفظ الاقامة، وأما الثاني فيجب أولا تعيين المضاف إليه للاقامة ثم الرجرع في استخراج معناه إلى العرف، فإن إقامة البيت غير إقامة المحلة، وهي غير إقامة البلد والقرية، وهي غير إقامة الرستاق والمملكة وهكذا.

فنقول أولا لبيان ذلك: إن أخبار الاقامة منها ما لم يذكر فيه محل الاقامة وما يقيم فيه، بل يتضمن حكم الاقامة مطلقة كصحيحة الخزاز ونحوها، ومنها مايتضمن الاقامة بأرض كصحيحة زرارة ورواية أبي بصير، ومنها ما يتضمن الاقامة بمكان كصحيحة علي، ومنها ما يتضمن الاقامة بالبلدة كصحيحتي منصور وابن