مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص247
دليل الاول: أن معنى الاقامة في البلد أن لا يخرج عن حدود ذلك البلد، والمستفاد من الاخبار أن الحدود الشرعية لكل بلد منتهى سماع أذانها ورؤية بيوتها وجدرانها، وهو الذي يحصل به الترخص من جميع أطرافها، فما دام يكون فيما دون حد الترخص يكون في البلد، وإذا تجاوز عنه يكون خارجا عنه.
أو يقال: ليس المراد بالاقامة معناها الغوي، ولم تثبت فيه حقيقة شرعية، فيقتصر فيه على موضع الاجماع، وهو ما لم يتجاوز حد الترخص.
أو يقال: معنى الاقامة في البلد الاقامة فيه عرفا، وعدم الخروج عن حد الترخص عن بلد أقام فيه عرفا، دون ما تجاوز عنه.
ويرد على الاول: منع كون الحدود لبلد هو حد الترخص.
واعتباره في كل من الخروج والدخول من السفر لا يستلزم اعتباره في معنى الاقامة أو البلد أو الموضع، فإنه أمر شرعي لا مدخل له في أمر عرفي مستفاد من اللفظ المترتب عليه الحكم الشرعي.
وتقديم الشرع على اللغة أو العرف إنما هو فيما إذا أفاد الشرع حقيقة شرعية لذلك اللفظ الذي نيط به الحكم، دون ما إذا افاد شرطا شرعيا لحكم في بعض الموارد كما نحن فيه، فإن غاية ما يستفاد من الشرع اعتبار حدالترخص حال خروج المسافر ودخوله في القصر والاتمام، لا صيرورة الاقامة حقيقة شرعية فيما لم يحصل معه االخروج إلى حد الترخص للفظها.
وعلى الثاني: منع عدم إرادة المعنى اللغوي عن الاقامة في موضع، بل هو المراد، وهو ما يصدق عليه ذلك عرفا فإنه لا يعلم للاقامة في موضع لغة معنى سوى ما يفهمه العرف، وعلى هذا فلا حاجة إلى الاقتصار على موضع الاجماع، بل يرجع إلى العرف، مع أن أصل الاجماع الذي ادعاه ممنوع.
وعلى الثالث: أن بعد الاناطة إلى العرف لا يتفاوت فيه التجاوز عن حد الترخص بقليل أو عدم البلوغ إليه كذلك، والحاصل أنه لا وجه لاناطة العرف بخصوص حد الترخص.
دليل الثاني: أن الاقامة إنما تنقطع بالسفر الشرعي، والسفر إلى ما دون