پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص246

الموجود فلابد مع الالتفات إليه من العلم بارتفاعه، ولا يكفي الظن به، وكذا وجود المقتضي.

كل ذلك لدوران الصدق العرفي مداره، فمن دخل بلدا وأراد إقامة عشرة يتم ولو كان بحيث لو بلغ خبر موت والده أو زوجته لا يقيم، لان أمثال ذلك لا يضر في صدق القصد والعزم العرفيين، وإلا لم يكن مقام يتم فيه لاقامة العشرة.

ج: لا شك في

اشتراط التوالي في الايام

العشرة لتحقق إقامة عشرة أيام، لانه المتبادر، بل هو اتفاقي.

فلو أقام خمسة ثم خرج وسافر أياما ثم أقام خمسة اخرى لم يكن كافيا إجماعا، ويجب أن تكون أيام الاقامة في بلد متتالية.

نعم اختلفوا في أنه هل يشترط في تحقق الاقامة في موضع عدم الخروج منه أصلا، أو لا بل لا يضر فيه الخروج عنه في زمان يسير ؟ ولو سلم اشتراط عدم الخروج منه فهل يشترط عدم الخروج عن حد ترخصه، أو عدم البلوغ حد المسافة ؟والحاصل أنه لا شك في تعليق الحكم على إقامة العشرة المتتالية في بلد، إنما الكلام في معنى الاقامة في بلد.

فقيل: مععناها أن لا يخرج عن محل الاقامة إلى حد الترخص فما فوقه، كما عن الشهيدين (1).

وقيل: أن لا يخرج إلى المسافة فما فوقها، فلا يضر فيها أن يخرج إلى ما دون المسافة مع رجوعه ليومه وليلته، كما عن فخر المحققين (2).

وقيل: يناط ذلك إلى العرف، فيشترط فيه انتفاء ما يضر عرفا بإقامة البلد عرفا، ولا يشترط غير ذلك كما ذهب إليه جمع من أفاضل المتأخرين (3).

(1) الشهيد الاول في البيان: 160، والشهيد الثاني في المسالك 1: 49، ونتائج الافكار (الرسائل): 190.

(2) نقله عنه الشهيد الثاني في نتائج الافكار (الرسائل): 191.

(3) انظر المدارك 4: 460، والبحار 86: 43، والذخيرة: 411، والحدائق 11: 346، والرياض 1: 259.