پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص245

كما عن المنتهى (1).

خلافا للاسكافي، فيتم في خمسة (1)، لذيل صحيحة الخزاز المتقدمة، القاصرة عن إفادة الحكم، لشذوذها ومعارضتها مع ما هو أكثر وأصح وأصرح وأشهر منها، مع ما فيها من الاحتمالات التي ذكروها من الحمل على التقية، أو الاستحباب، أو التخصيص بالحرمين، أو إرجاع الاشارة في قوله ” ذاك ” إلى الاتمام في العشرة.

فروع: أ: لا فرق في موضع الاقامة بين كونه قرية أو بلدا أو بادية، ولا بين العازم على السفر بعد المقام وغيره، لاطلاق الفتاوى والنصوص.

نعم يشترط في الباديةأن يقصد الاقامة في موضع معين منها مما يعد مرضعا واحدا عرفا، كمجتمع الخيام أو قطعة أرض معينة، ولم يثبت الحكم في أزيد من ذلك، كما يظهر وجهه مما نذكره في بيان معنى إقامة البلد.

ب: المراد بنية الاقامة تحقق قصد المقام في نفسه، كما دلت عليه الاخبار المتقدمة، وعلى هذا فيدخل من نوى الاقامة اقتراحا، أو علتها على قضاء حاجة يعلم عادة توقف انقضائها على العشرة، أو على شرط فوجد الشرط، ولكنه يقصر قبل وجوده.

وبالجملة المناط إرادة الاقامة، وهي تحصل باحد الامرين: الاول: قصد الاقامة إلى حصول وصف، بشرط العلم بعدم حصوله قبل العشرة عادة.

ولا يكفي الظن هنا، لعدم صدق قصد العشرة.

وثانيهما: قصد الاقامة إلى خصوص العشرة فصاعدا.

ولابد هنا من عدم الالتفات إلى احتمال حصول المانع، أو الالتفات إليه مع ظن عدم حصوله ولو بالاستصحاب، في المانع الغير الموجود.

و أما المانع

(1) المنتهى 1: 396، وفيه: ذهب إليه علماؤنا أجمع.

(2) حكاه عنه في المختلف: 164.