مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص244
رجل جاهلا فليس عليه شئ (1).
والخزاز: عن المسافر إن حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: ” فليتم الصلاة، وإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما، ثم ليتم وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ” فقال له محمد: بلغني أنك قلت: خمسا، فقال: (قد قلت ذاك ” (2).
وابن وهب: ” إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة إيام فأتم الصلاة حينتقدم، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر، وإن أقمت تقول: غدا أخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة، فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة ” (3).
وعلي: عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان أعليه صوم ؟ قال: ” لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم ” (4).
ورواية أبي بصير: ” إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر، فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة ” (5) إلى غير ذلك.
ومقتضى صريح الثلاثة الاخيرة ومفهوم البواقي أنه لو نوى دون العشرة قصر ولو كان خمسة أيام أو أكثر، كما هو الاقوى الاشهر، بل عليه عامة أصحابنا
(1) التهذيب 3: 221 / 552، الوسائل 8: 506 أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 3.
(2) الكافي 3: 436 الصلاة ب 84 ح 3.
التهذيب 3: 219 / 548، الاستبصار 1: 238 / 849 الوسائل 8: 501 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 12.
(3) الفقيه 1: 280 / 1270، التهذيب 3: 220 / 551، الوسائل 8: 503 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17.
(4) الكافي 4: 133، الصيام ب 53 ح 2، الوسائل 8: 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 1.
(5) الكافي 4: 133 الصيام ب 53 ح 1 الوسائل 8: 498 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 3.