پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص241

لاندفاع الاول بأنه قد عرفت عدم تعيين خصوص معنى صحيحة، وأما ما انتفى فيه المعنيان فليم يقم فيه ستة أشهر ولم يقصد إقامتها بعد ذلك أيضا لا يكون البتة وطنا عرفا حتى يحصل التعارض.

والثاني بمنع عدم صدق أهله على الوطن الشرعي بالمعنى الذي ذكرنا، فإن أهل كل شخص ليس غير عياله وعشيرته، وكني هنا به عن وطنه، فيمكن أن يراد به الوطن الشرعي أيضا.

ثم لا يخفى أنه يشترط وجود المنزل على كل من الوطنين، ووجهه ظاهر.

ولا يتوهم كفاية مطلقه من غير اعتبار الوطنية من جهة دلالة أخبار كثيرة على الاتمام في المنزل والبيت والدار، إذ لا شك أنه يجب تقييدها بالوطن، لاخباره التي هي منها أخص، خصوصا صحيحة ابن يقطين الثالثة (1).

فروع: أ: اللازم في الموطن العرفي صدق كونه من أهله، فلو كان قبل ذلك، كأنيكون أول أمره وأراد حينئذ السكنى فيه دائما، ولكنه لم يدخل بعد تحت اسم أهله، لا يجوز له الاتمام فيه، بل يرجع إلى قواعد السفر، للاستصحاب، وعدم صدق الاهل الذي هو مناط الوطن العرفي، ولا ثبوت الوطن الشرعي.

نعم لو مضى على ذلك ما يصدق معه الوطن الشرعي أتم.

ب: لا تشترط في المنزل الملكية، لصدق المنزل على المستأجرة والمعارة ونحوهما، والمنزل أعم من المملوك وغيره.

نعم في بعض الاخبار قيد بمنزل له أو منزله أو بيته أو داره، والمتبادر من هذه اللام والاضافة الاختصاص دون الملكية.

ومنه يظهر عدم الاكتفاء بالوقوف العامة، كما صرح به في الذخيرة (2)، لعدم تبادر هذا النوع من الاختصاص.

وأما الخاص به فلا شك في دخوله فيه، كما نقله

(1) المتقدمة في ص 231.

(2) الذخيرة: 408.