مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص238
صحيحة ابن بزيع بأحد معنييها، إن كان مرادهم من الاستيطان ذلك، وسائر الاخبار المتقدمة المتضمنة للاسيتطان، وما يأتي من الاخبار الدالة على الاتمام في الاهل مع ضميمة رفع اليد عن الصحيحة لاجمالها، أو حملها على ما لا ينافي ذلك، إن كان مرادهم بالاستيطان العرفي.
وهو كان صحيحا لولا إيجابه لطرح الصحيحة رأسا أو حملها على ما يوجب إخراجها عن ظاهرها.
حجة السابع: ما مرمن الاخبار المتضمنة للاستيطان، المحمولة على المعنى العرفي بعد عدم ثبوت معنى له شرعا إما لاجمال الصحيحة أو حملها على ما لا ينافيه، والاخبار الدالة على إتمام أهل كل بلد فيه أو في الاهل، كصحيحة زراة: ” من قدم قبل يوم التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة ” (1).
وموثقة إسحاق: عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال: ” نعم ” (2).
واخرى فيها: ” بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله ” (3).
وصحيحة إسماعيل بن جابر: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في السفر فلا اصلي حتى أدخل أهلي، فقال: ” صل وأتم الصلاة ” (4) الحديث.
ومعنى أهل بلد: المتوطن فيه، كما أن الظاهر من أهله: وطنه الذي فيه أهله.
(1) التهذيب 5: 488 / 1742، الوسائل 8: 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 3.
(2) التهذيب 5: 487 / 1741، الوسائل 8: 472 أبواب صلاة المسافر ب 6 ح 6.
(3) الكافي 3: 434 الصلاة ب 83 ح 5، الفقيه 1: 284 / 1291، التهذيب 3: 222 / 555، الاستبصار 1: 242 / 863، الوسائل 8: 474 أبواب صلاة المسافر ب 7 ح 3.
(4) الفقيه 1: 283 / 1288، التهذيب 3: 163 / 353، 3: 222 / 558، الاستبصار 1: 240 / 856، الوسائل 8: 513 أبواب صلاة المسافر ب 21 ح 3.