پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص235

فيجب تخصيصه بهما قطعا.

بل يعارضه كل ما دل على اشتراط الاستيطان والاهل، لعدم انفكاك صدقهما عن وجود المنزل، سواء اريد الوطن العرفي أو الشرعي.

بل وكذلك التي اشترطها في صحيحة سعد.

فهي أيضا من أدلة المخالفين في ذلك الجزء.

ومنه يظهر سقوط ذلك الجزء أيضا وأنه لا مناص عن اعتبار المنزل أيضا.

وأما ما استدلوا به على الجزء الثالث من اعتبار الاستيطان فهو كذلك، لدلالة أكثر الاخبار المذكورة عليه.

وأما ما استدلوا به على الجزء الرابع، وهو كفاية استيطان ستة أشهر واحدة ولو ماضية في سوالف الايام وتحقق الاستيطان به، فيتم الصلاة مع تحقق ذلك ولوترك اظزل والاستيطان فيه حينئذ للصحيحة الاخيرة، فيرد عليه: أن قوله ” أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر ” ليس باقيا على معناه الحقيقي الاستقبالي مجردا، لعدم العلم بالمستقبل، إلا أن يضم معه القصد والعزم، فيكون إما بمعنى أقام، أو يعزم ويريد أن يقيم.

فهو على ذلك يحتمل معنيين: الاول: أن يكون المعنى: منزل أقام فيه ستة أشهر.

والثاني: أن يكون المعنى: يعزم على إقامة ستة أشهر.

وكل من المعنيين مما يصلح إرادته منه، بل الثاني أوفق بقوله ” يستوطنه ” المتبادر منه الفعلية، أي فعلية القصد وإن لم تكن الاقامة فعلية حتى يلائم قوله ” ما لم ينو.

“.

وليس الثاني مخالفا للاجماع، لاحتمال كونه مراد أرباب القولين الرابع و الخامس، وإن كان حمله على المعنى الاستقبالي مطلقا من غير تفسير بالعزم أي عزمه بأن يقيم في الزمان المستقبل ولو في برهة من الازمنة الآتية – كما قيل – مخالفا له.

وعلى هذا فتكون الصحيحة مجملة غير صريحة في كفاية الماضي.