مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص234
ولا ما قيل من أن ما فسره اللغويون به الوطن لا يتضمن الملك أصلا، ولا يعتبره أهل العرف أيضا (1).
لانا نقول: ليس المراد اعتباره في معنى الوطن عرفا أو لغة بل ولا شرعا بل نقول: إن المستفاد من الاخبار اعتبار الملك في إتمام الصلاة وإن اعتبر غيره فيه أيضا.
إلا أنه تعارضه الاخبار المستفيضة من الصحاح وغير الصحاح الآتية،المصرحة بوجوب الاتمام في الدار والبيت والمنزل والاهل وأن أهل كل بلد يتمون فيه، بالعموم من وجه، والترجيح للاخبار الاتية من جهة الاكثرية والمخالفة للعامة، لانهم يقولون بالاتمام في الملك دون غيره فعندهم يشترط الملك، والموافقة لمفهوم قوله سبحانه: (ومن كان مريضا أو على سفر) (2) إذ من يدخل وطنه العرفي الذي لا ملك له فيه ليس على سفر.
هذا كله مع أن قوله ” وإن كنت في غير أرضك ” في الصحيحة لا يمكن إبقاؤه على حقيقته، وإلا لوجب كونه في نفس الموضع المملوك دون غيره كالمسجد، وهو باطل إجماعا غير مراد قطعا، فلابد من تجوز إما في الكون في الارض بأن يراد القرب منها، أو الكون في حواليها ونحوهما، أو في لفظ ” أرضك ” بأن يراد ماله علاقة فيها من نحو ملك أو توظن أو منزل، كما يقال: أرض العدو وأرض الحبيب، ولم يتعين المجاز، فلا يمكن الاستناد إليه في الاشتراط.
ومنه يظهر ما في الاستناد إلى مفهوم رواية البزنطي أيضا، مع أن اعتبار مفهومها أيضا محل نظر، إذ ليس من المفاهيم المعتبرة.
ومنه يظهر سقوط الجزء الاول من ذلك القول وعدم اشتراط الملك أصلا.
وأما ما استدلوا به للجزء الثاني فيرد عليه: أنه تعارضه صحيحة ابن بزيع المشترطة للمنزل، بل صحيحة الحلبي الدالة على اشتراطه، بالخصوص المطلق،
(1) شرح المفاتيح للوحيد البهبهاني (المخطوط).
(2) البقرة: 185.