پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص233

إذ لا تدل الاربع الاولى منها إلا على عدم كفاية مطلق الملك وهو لا ينافي اعتباره، وكذا السابعة.

وأما الخامسة فهي أيضا كذلك، إلا أن يعتبر مفهوم الوصف في قوله: ” كلمنزل من منازلك لا تستوطنه ” وجعل المنزل أعم من المملوك وغيره، والاول ممنوع، والثاني محل خدشة وكلام.

والمستفاد من قوله: ” فليس لك أن تتم فيه ” تفريعا على قوله: ” فليس لك بمنزل ” في السادسة انتفاء الاتمام بانتفاء المنزل، لا وجوده مع وجوده مطلقا حتى إذا لم يكن المنزل مملوكا، فلا ينافي اعتبار الملك أيضا.

وأما الثامنة فإنما تفيد عدم اعتبار الملك إذا جعل المنزك أعم من المملوك، وجعلنا مرجع ضمير ” هو ” ما يتم الصلاة فيه.

والاول قد عرفت أنه محل كلام، والثاني ممنوع، لاحتمال أن يكون المرجع ما يتوقف عليه الاتمام، فيدل على اشتراط منزل وهو لا ينافي اشتراط الملك أيضا.

مع أن فيها احتمالا آخر بعيدا، لجواز أن يكون المرجع المنزل الذي في الطريق، فيكون المعنى: قال: يقصر في ذلك المنزل، لانه المنزل الذي يسكنه، لا الذي يتم فيه الصلاة.

وأما التاسعة فمو ضوعها ما فيه الملك، حيث إن السؤال فيها عن الضيعة، وقيدها في الجواب أيضا بقوله ” فيها ” أي في الضيعة في موضعين.

ولا يضره أيضا ما قيل من أن المذكور في الصحيحة والرواية ” أرضك ” و ” ضيعته ” ويكفي في تحقق الاضافة مطلق الانتساب والاختصاص ولو بالاستيجار أو الاستيعار أو الاستيداع، فلا يفيدان اعتبار الملكية.

لانا نقول: إن المتبادر من أرض الشخص وضيعته وقريته ما يكون ملكا له، ولا يصح السلب عن المملوك، وهما أمارتان للحقيقة.

ولا يتبادر غيره من الارض المستأجرة ونحوها، ويصح السلب عنها، وهما أمارتان للمجاز، ويجب حمل اللفظ على حقيقته.