مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص231
أراد المقام عشرة أيام أتم الصلاة ” (1).
ومرسلة التهذيب: ” إنه صلى في ضيعته فقصر في صلاته ” (2).
والصحاح الثلاث لابن يقطين: الاولى: عن الرجل يمر ببعض الامصار، له بالمصر دار، وليس المصر وطنه، أيتم الصلاة أم يقصر ؟ قال: ” يقصر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مر بها ” (3).
والثانية: إن لي ضياعا ومنازل بين القرية والقرية الفرسخان والثلاثة، قال: ” كل منزل من منازلك لاتستوطنه فعليك فيه التقصير ” (4).
والثالثة: الرجل يتخذ المنزل فيمر به أيتم أم يقصر ؟ فقال: ” كل منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، فليس لك أن تتم فيه ” (5).
وصحيحة سعد: عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال: ” إن كان مما سكنه أتم الصلاة فيه، وإن كان مما لم يسكنه فليقصتر ” (6).
وصحيحة الحلبي: في الرجل يسافر فيمر بالمنزل [ له ] في الطريق، يتمالصلاة أم يقصر ؟ قال: ” يقصر، إنما هو المنزل الذي توطنه ” (7).
(1) التهذيب 3: 211 / 513، الاستبصار 1: 229 / 815، الوسائل 8: 499 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 6.
(2) التهذيب 3: 213 / ملحقة بحد بث 520، الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ذح 11.
(3) التهذيب 3: 212 / 516، الوسائل 8: 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 7.
(4) التهذيب 3: 213 / 519، الاستبصار 1: 230 / 820.
الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 10.
(5) التهذيب 3: 212 / 515، الاستبصار 1: 230 / 817، الوسائل 8: 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 6.
(6) التهذيب 3: 212 / 518، الاستبصار 1: 230 / 819، الوسائل 8: 494 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 9.
(7) التهذيب 3: 212 / 517، الاستبصار 1: 230 / 818، الوسائل 8: 493 أبواب صلاة المسافر