پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص230

المتقدمة (1)، وصحيحة الهاشمي: عن رجل سافر من أرض إلى أرض وإنما نزل قراه وضيعته، قال: ” إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة، وإن كنت في غير أرضك فقصر ” (2).

وموثقة الساباطي: في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار، فينزل فيها، قال: ” يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها ” (3).

ورواية البزنطي: عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر أو يتم ؟ قال: ” يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه ” (4).

ورواية موسى بن الخزرج: أخرج إلى ضيعتي، ومن منزلي إليها اثنا عشر فرسخا، اتم الصلاة أم اقصر ؟ قال.

” أتم ” (5) يعني في الضيعة.

أقول: كانت الحجة تامة لولا تعارضها مع غيرها، ولكنه تعارضها مستفيضة اخرى، كرواية موسى بن حمزة: إن لي ضيعة دون بغداد، فأخرج منالكوفة اريد بغداد، فاقيم في تلك الضيعة، اقصر أم اتم ؟ قال: ” إن لم تنو المقام عشرا فقصر ” (6).

ورواية ابن سنان: ” من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر، وإن

(1) في ص 199.

(2) الفقيه 1: 287 / 1309، التهذيب 3: 210 / 508، الاستبصار 1: 228 / 810، الوسائل 8: 492 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 2.

(3) التهذيب 3: 211 / 512، الاستبصار 1: 229 / 814، الوسائل 8: 493 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 5.

(4) الكافي 3: 437 الصلاة ب 85 ح 3، التهذيب 3: 214 / 523، الاستبصار 1: 231 / 823، الوسائل 8: 497 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 17.

(5) التهذيب 3: 210 / 510، الاستبصار 1: 229 / 812، الوسائل 8: 496 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 15.

(6) التهذيب 3: 211 / 514 الاستبصار 1: 230 / 816، المحاسن 371 / 131، الوسائل 8: 499 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 7.