مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص224
ولذا استدل لهما بعضهم (1) بالاجماعات المنقولة.
وبأن ما دل على القصر في المسافة يدل عليه إذا كانت المسافة سفرا واحدا، وهي هنا تسار في سفرين.
وباستصحاب وجوب التمام الثابت في البلد في الاول وفي أحد الموضعين في الثاني، مدعيا أنه ليس في إطلاق ما دل على وجوب القصر في المسافة عموم يشمل نحو هذه المسافة المنقطعة بالتمام في أثنائها، لاختصاصه – بحكم التبادر – بغيرها.
أقول: يضعف الاول: بعدم حجية الاجماع المنقول.
والثاني: بمنع تعدد السفر عرفا، فإنه لا وجه لكون المسافة المتختلة في أثنائها إقامة تسعة أيام ونصف سفرا واحدا وإقامة عشرة أيام سفرين عرفا، وكذا لا يفرق العرف بين ما إذا مر بمنزله الذي يتوطنه سيما إذا مر راكبا سيما عن حواليه، وبين ما إذا لم يمر.
والثالث: بعدم إمكان منع شمول أكثر أخبار التقصير لمثل ذلك، بل الظاهر شمول الاكثر، سيما على القول بكون مطلق الملك وطنا حيث إنه يكثر افراده أيضا.
وتسليم شمولها للمقيم في الاثناء تسعة أيام ومنعه للمقيم عشرة لا وجه له.
ولذا قال في الذخيرة – بعد ذكر هذا الحكم وقوله: لا أعرف فيه خلافا – لكن إقامة حجة واضحة عليه لا تخلو عن إشكال (2)، وهو كذلك.
إلا أن يستدل للاتمام في المسافة التي بعد المنزل بعموم التعليل بقوله: (لانه خرج من منزله لا يريد السفر ثماثية فراسخ ” في رواية صفوان السابقة (3)، وله في التي قبل ما يريد الاقامة فيه عشرة أيام بعموم نحو صحيحة الخزاز: ” إن حدث
(1) انظر الرياض 1: 250.
(2) الذخيرة: 408.
(3) في ص 187.