مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص222
مسافر للرجوع قبل المسافة لو مرض أو قطع الطريق أو نحو ذلك مخلا للقصد ولو لم تظهر أماراته، فلا يقصر أحد لكون كل أحد عازما على ذلك.
وبالجملة هو يعزم جزما عاديا على المسافة وهو المناط للتقصير.
وأما الاتمام في الثاني فلعدم القصد.
وأصالة عدم التمكن وبقاء الاستيلاء لا تفيد، لان الحكم منوط بالقصد وهو لا يختلف بالاحمل والاستصحاب، ولذا [ يتم ] (1) طالب الآبق ومستقبل المسافر إذا احتمل الوصول قبل المسافة مع أن الاصل عدم الوصول.
ح: المكره في السفر كالتابع إذا لم يسلب الاكراه الاختيار.
ولو سلبه كأن تشد يداه ورجلاه وحمل إلى السفر وعلم حمله إلى المسافة فقد يختلج بالبال فيه الاشكال، إذ القصد إنما يكون على العمل ولا يصدر عنه عمل حتى يكون قاصدا له، ولعدم شمول كثير من أخبار القصر لمثله، وعدم تبادره من شئ من أخباره، وإجمال نحو قوله ” التقصير في بريدين ” لاحتمال إرادة قصد بريدين أو سيره، ومثل ذلك لا يقصد ولا يسير، إلا أن الظاهر الاجماع على وجوب القصر عليه.
ويمكن الاستدلال له أيضا بقوله سبحانه (ومن كان مريضا أو على سفرفعدة من أيام اخر) (2) فإن ذلك كائن في السفر وإن لم يكن مقصودا له، ولا معارض له، فيجب عليه التقصير أيضا.
فلو انقطع أتم.
وهذا الشرط تارة يكون لاصل شرعية التقصير، والاخرى لاستمراره.
فعلى الاول يكون المراد أنه يشترط في شرعية التقصير أن ينوي مسافة لا ينقطع سفره في أثنائها قبل وصوله حد مسافة التقصير.
فلو نوى مسافة منقطعة في الاثناء بأحد القواطع لا يجوز له التقصير لا في الطريق ولا في المنزل.
(1) في جميع النسخ: لا يتم، وهو سهو كما يظهر بالتأمل.
(2) البقرة: 185.