پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص220

واحتمل بعضهم (1) عدم التقصير في الاخير، لبطلان المسافة الاولى بالرجوع عنها، وعدم بلوغ المقصود الثاني مسافة.

ويرد: بمنع بطلان الاولى إن اريد مطلق المسافة، إذ لا دليل على بطلانها بمجرد الرجوع عن شخصها مع بقاء نوعها، فيرجع إلى استصحاب وجوب القصر، ومنع مدخلية الشخص في الحكم إن اريد بطلان الشخص.

ه‍: قد عرفت وجوب التمام لو رجع عن عزم السفر قبل بلوغ المسافة، والمراد بها مسافة جواز التقصير وهي الاربعة.

أما

لو بلغ الاربعة

فلا يجب الاتمام – على ما اخترناه من التخيير – قطعا، لبلوغه المسافة التخييرية، ولاختصاص الاجماع والاخبار المتقدمة الآمرة بالاتمام لو نوى الرجوع بما قبل الاربعة.

وهل يتخير في هذه الصورة أيضا، أو يجب القصر ولو في الاياب أيضا ما لم يقطع سفره في الاربعة ؟ اختار الشيخ في النهاية الثاني (2)، ونفى عنه البعد بعض مشايخنا (3)، مع أن مذهبهما في الاربعة إذا قصدت في مبدأ السفر من غير إتمام الثمانية عدم وجوب القصر ما لم يرجع ليومه، بل جوازه.

ووجه الفرق بينهما عدم ثبوت ما يوجب تحتم القصر في الثاني، من ثبوته واستصحاب وجوبه، بخلاف الاول، فإنه حصل موجب القصر الاتفاقي – وهو قصد الثمانية الذهابية في مبدأ السفر – في الاول دون الثاني، إذ المسافة المقصودة فيه أولا إنما هي الثمانية الملفقة من الذهاب والاياب.

وهو قوي جدا، للاستصحاب المتقدم، والامر في رواية إسحاق وصحيحة أبي ولاد بالقصر مع بلوغ الاربعة في المورد (4)، وسائر أخبار تحتم القصر في

(1) الشهيد الثاني في روض الجنان: 385.

(2) النهاية: 125.

(3) انظر الرياض 1: 250.

(4) راجع ص 198، و 199.