مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص217
لا مطلقا، وهي في المقام من دونه حاصلة.
أقول: يرد على الاول: منع عدم الضم في جواز القصر.
وعلى الثاني: منع لزومه.
وعلى الثالث: أن اللازم فيما إذا قصد المسافة القصر عند الشروع في تلك المسافة المقصودة لا مطلقا.
ومنه يظهر أن الحق جواز القصر في اليقية إن بلغت مع الاياب ثمانية فصاعدا، ووجويه في الاياب خاصة إن بلغ بنفسه الثمانية.
وتدل على الاول أيضا موثقة الساباطي المذكورة في هذا الشرط، حيث دلت على جواز القصر حين مضت ثمانية فراسخ وإن بقيت بقية.
ولا يضر اختصاصها بالثمانية، لانها كانت في السؤال.
ولا تعارضها موثقته المتقدمة (1)، لما عرفت من إجمال معناها.
فروع: أ: إذا تم الذهاب ثمانية فراسخ ولم يشرع بعد في الرجوع، لا يجب القصر، للاصل، وعدم دليل على الوجوب.
ولا يجوز أيضا إذا لم يكن قاصدا لمسافة ذهابيةقبله لعدم قصد مسافة قبله ولا الشروع فيها بعد، لظاهر الاجماع، ورواية صفوان.
وبها يخص عموم الموثقة المذكورة هنا، لاختصاص النهي فيها بحال إرادة الرجوع أي حال البقاء، وعموم الموثقة له وللعود.
ولو ضمت بقية معه جاز القصر حينئذ، كما مر.
ب: يعتبر في هذا الشرط استمراره إلى حد المسافة، بمعنى أن لا يرجع عن قصده المسافة ولا يتردد فيه قبل بلوغ المسافة، فلو رجع قبله أو تردد لم يقصر، بلا خلاف فيه كما قيل (2)، بل قيل: إنه إجماع (3).
(1) في ص 178.
(2) الرياض 1: 250.
(3) الذخيرة: 407.