پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص216

يصنع في صلاته ؟ قال: ” يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله ” (1).

دلت على وجوب التقصير بعد مضي ثمانية فراسخ سواء كان بعد في الذهاب أو العود أو البقاء، خرج الاخير بالاجماع، فيبقى الباقي.

كما أنه يخص الامر بالاتمام في موثقته الاخرى المتقدمة (2) بالانتهاء أو مع الذهاب، على الخلاف.

وكذلك إرادة الرجوع في رواية صفوان تخص بحال البقاء، أو يبقى على حاله، لعدم دلالة على حرمة القصر وعدم وجوبه في الاربعة.

وفي ضم بقية الذهاب مع الاياب مما هو أقل من المسافة احتمالات: أولها: عدم الضم، فلا يقصر إلا عند الشروع في الرجوع دون هذه البقية، حكي عن الاكثر (3)، بل ادعي عليه الاجماع.

وثانيها: الضم، فيقصر إذا بلغ مجموع البقية والاياب مسافة، فإذا ذهب ستة فراسخ بغير قصد، ثم قصد فرسخا ثم الرجوع، يقصر وجوبا في ذلك الفرسخ الباقي أيضا، وظاهر الحدائق الميل إليه (4).

وثالثها: الضم بشرط بلوغ الاياب وحده حد المسافة، كأن يذهب سبعة فراسخ بغير قصد، ثم قصد فرسخا ثم الرجوع، نقله في الحدائق عن بعض مشايخه المحققين (5).

دليل الاول: عدم ضم الاياب مع الذهاب.

ودليل الثاني: لزوم ضمه معه.

وحجة الثالث: أن مع بلوغ الرجوع حد المسافة وقصده الرجوع يصدق قصد المسافة من غير تلفيق، فإن التلفيق الباطل إنما هوما حصل به نفس المسافة

(1) التهذيب 4: 226 / 663، الاستبصار 1: 227 / 807، الوسائل 8: 469 أبواب صلاة المسافر ب 4 ح 3.

(2) في ص 178.

(3) الرياض 1: 250، وحكى فيه الاجماع عليه.

(4) الحدائق 11: 332.

(5) الحدائق 11: 330.