مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص215
مسيره يكون في عرض المسافة (1).
ي:
شبه قوس، لم يقصر ما لم يبلغ قدر المسافة التي تعد في العرف ذهابا من البلد مسافة موجبة أو مجوزة، إلا أن يبلغ المجموع ثمانية ملفقة، فيقصر على الجواز.
والوجه ظاهر مما مر.
الشرط الثاني: قصد إحدى المسافتين المذكورتين للوجوب أو الجواز ولو في أثناء الطريق.
فلو قصد الاقل أو لم يقصد مسافة لم يجب التقصير أو لم يجز، وإن ذهب أضعاف المسافة.
وإن قصدها يجب أو يجوز، ولو لم يقطع بعدالمسافة بالاجماع المحقق والمحكي مستفيضا في الحكمين (2).
له، ولرواية صفوان المتقدمة (3)، فيهما.
ولا يضر الاتيان بالجملة الخبرية، لعدم الفصل.
ولموثقة الساباطي وذيل مرسلة ابن بكير السالفتين (4)، في الحكم الاول.
ولصدر الثانية، في الثاني، مضافا إلى الاجماع على اعتبار المسافة، وليس المراد قطعها إجماعا ونصا، كما يظهر من أخبار حد الترخص وغيرها، واستلزام إرادته عدم القصر في الثمانية التي بين الوطنين، وبطلانه ظاهر.
نعم يقصر في الرجوع إذا بلغ المسافة وقصد الرجوع إلى أولها، إجماعا، لحصول الشرط، وموثقة الساباطي: عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر، فيمضي في ذلك فيتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ، كيف
ب 1 ح 16.
(1) الوافي 7: 131.
(2) انظر المعتبر 2: 468، والمنتهى 1: 390، والمدارك 4: 439، والذخيرة: 407، والرياض 1: 250.
(4) في ص 187.
(5) في ص 178 و 180.