مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص213
صحيحة أبي ولاد، ورواية إسحاق بن عمار المتقدمتين (1)، فلا يتخير في الثلاثة فما دونها وإن رجع.
ز:
دون الآخر، فإن سلك الاقرب أتم ذهابا وإيابا.
وإن سلك الابعد لعلة غير الترخص قصر إجماعا، كما صرح به غير واحد (2).
وكذا إن كان للترخص، على الاظهر الاشهر، بل عن ظاهر البعض كونه إجماعيا (3)، لصدق قصد المسافة.
خلافا للمحكي عن القاضي فيتم (4)، لانه كاللاهي بصيده.
وهو ضعيف، لان السفر بقصد الترخص غير محرم، للاصل، والقياس فاسد.
ولو ذهب من الاقرب قاصدا للرجوع من الابعد قصر في الذهاب على الجواز، وفي الرجوع على الوجوب.
أما الثاني فظاهر.
وأما الاول فلما مر من ضم الاياب مع الذهاب جوازا.
ولو عكس قصر فيهما وجوبا.
ولو كان أبعد المسافتين مسافة جواز التقصير – أي الاربعة إلى ما دون الثمانية – والاقرب أقل من الاربعة، فإن سلك من الابعد جاز التقصير سواء رجع منه أو من الاقرب، وإن سلك الاقرب أتم ذهابا وجوبا إن عاد منه أو من الابعدمع عدم بلوغ المجموع الثمانية، وجوازا إن بلغ المجموع ثمانية.
ح:
ذاهبا وجائيا، فإن بلغ في الرجوع موضع
(1) في ص 199.
(2) كالتذكرة 1: 188، والذخيرة: 407، والرياض 1: 249.
(3) يظهر ذلك من التذكرة 1: 188.
(4) المهذب 1: 107.