پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص210

بحيث خرج بها عن اسم المسافر، وظاهر [ النظر ] (1) يقتضي عدم الترخص بحال (2).

قال في المدارك بعد ذكر ذلك: ويمكن المناقشة في عدم الترخص في الصورة الثانية بأن السفر بعد استمراره ينقطع بأحد القواطع، وبدونه يجب البقاء على حكم القصر.

وأما ما ذكره من عدم الترخص في الصورة الاولى فجيد، لان القصر إنما يثبت في السفر الجامع لشرائط القصر، فمتى انتفى السفر أو بعض شرائطه قبل انتهاء السفر انتفى التقصير (3).

انتهى.

أقول.

مبنى كلام الشهيد على اشتراط صدق المسافر في جواز تقصيره، وعدم الصدق في الصورتين.

ومبنى كلام صاحب المدارك على الشك في الصدق وعدمه في الصورتين، فيجب استصحاب الحالة السابقة.

وقد يقال في تأييد كلام الشهيد قدس سره.

إن تعلق الحكم بالمسافر إنما هو بالافراد المتعارفة الشائعة، ومثل ذلك ليس منها (4).

ثم أقول: مقتضى بعض الظواهر وإن كان اشتراط السفر، كمفهوم قوله سبحانه: (وإن كتتم على سفر) (5) ومفهوم ما في بعض الاخبار: ” ومن سافر قصر ” وتعليق الامر بالتمام على عدم كونه مسافرا في موثقة الساباطي، وقوله في رواية صفوان: ” لانه لا يريد السفر ثمانية فراسخ ” ورواية العلل (6) ونحو ذلك، إلا

(1) في النسخ: النص، وما اثبتناه موافق للمصدر.

(2) الذكرى: 257.

(3) المدارك 4: 432.

(4) انظر الحدائق 11: 306.

(5) الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، لان الآية المذكورة لم ترد في مسألة القصر، بل وردت في مسألة الرهن (البقرة: 283) وفي مسألة التيمم (النساء: 43، والمائدة: 6).

وكان مراد (ره) قوله سبحانه: (ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر) البقرة: 185، الوارد في الصوم، ويدل على جواز القصر أيضا كما ثبت في محله.

(6) لا يخفى أنه علق الحكم فيها على السير لا على السفر، فراجع ص 188.