مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص205
ثلاثة اخرى.
وقد عرفت ضعف ما استدلوا به للتخيير بعد معارضته لاخبار التحتم، وقوة أخبار التحتم، فلو خليا وأنفسهما لكان الترجيح للاخير، وكان جدا قويا، إلا أن القول بالتخيير يتقوى بالرضوي المتقدم في المسألة الرابعة المصرح بالخيار (1)، وهو وإن كان ضعيفا بنفسه، إلا أنه منجبر بفتوى جماعة من فحول القدماء كالصدوقين والشيخين وأتباعهما (2)، بل بالشهرة القديمة، كما صرح به بعض مشايخنا (3)، بل بنقل الاجماع عن أمالي الصدوق عليه (4)، بل به تشعر عبارة التهذيب حيث قال: على أن الذي نقوله في ذلك: إنما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار (5).
والقول بالتحتم يوهن بندور القول به وشذوذه، كما صرح به جماعة (6)، ولم ينقل القول به عن الطبقتين الاولى والثانية إلا عن العماني (7)، وإنما هو شئ ذهب إليه طائفة ممن يقاربنا عهده (8)، ونفى المحقق الاردبيلي الضول بتحتم القصر فيما دون الثمانية لغير مريد الرجوع في يومه (9)، بل في السرائر: الاجماع على جواز التمام، ونفي الخلاف عن حصول البراءة به (10)، وهو المستفاد من المختلف أيضا (11)، وعن شيخنا الشهيد الثاني في رسالته: بطلان لزوم القصر في الاربعة
(1) راجع ص 191.
(2) راجع ص 194.
(3) انظر الرياض 1: 257.
(4) امالي الصدوق: 514.
(5) التهذيب 2: 207.
(6) منهم صاحب الرياض 1: 257، وانظر مفتاح الكرامة 3: 503 (7) حكاه عنه في المختلف: 162.
(8) راجع ص 194.
(9) مجمع الفائدة والبرهان 3: 361.
(10) السرائر 1: 130.
(11) المختلف: 162.