مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص203
وتنافيه التعليلات الناصة للتقصير في الاربعة بأنها تصير مع الرجوع ثمانية، سيما قوله في رواية العلل: ” وأرادوا أن ينصرفوا ” (1).
وثالثها: الرضوي، حيث قال – بعد الحكم بوجوب التقصير في الاربعة معإرادة الرجوع ليومه كما مر -: ” وإن عزمت على المقام، وكان سفرك بريدا واحدا، ثم تجدد لك فيه الرجوع من يومك، فلا تقصر ” (2).
هذا، مع أن كثيرا من الاخبار التامة الدلالة على وجوب التقصير في الاربعة، أو المستدل به له، غير شاملة أو في، ضاهرة الشمول لما إذا تخلل القاطع.
كما دل على وجوب تقصير الحاج أو أهل مكة في عرفة، لعدم وقوفهم فيها عشرة قطعية، أو ثلاثين مترددة، إلا نادرا لا يحمل الكلام عليه.
وكرواية إسحاق بن عمار الاخيرة، لندرة انتظارهم الرجل المذكور مترددين بأزيد من ثلاثين يوما، بل استبعاده، بل القطع عادة بخلافه، بل المتيقن إما مجيئه أو يأسهم عن مجيئه قبلها.
وكرواية العلل المتضمنة لارادة الانصراف، ورواية صفوان المشتملة على قوله ” ذاهبا وجائيا ” وصحيحة أبي ولاد المصرحة بإرادة الرجوع من الطريق.
أقول: يمكن القدح في بعض هذه الوجوه، كمنع الانصراف والغلبة المذكورتين، ومنع إشعار الموثقة، وكمنع تعدد السفر بتخلل القاطع مطلقا، فإنه لا وجه لتعدد السفر عرفا بتخلل العشرة مع نية الاقامة دون العشرين بدون النية،أو التسعة مع النية أيضا، وتضعيف الرضوي بعدم ثبوته، مع أن في صحيحة عمران دلالة على التقصير في الاربعة مع تخلل القاطع (3).
ثم أقول: إن بما ذكرنا ظهرت أدلة جميع الاقوال الخمسة، وما يرد على كل
(1) راجع ص 188.
(2) فقه الرضا عليه السلام: 159، مستدرك الوسائل 6: 528 أبواب صلاة المسافر 2: ح 1، وفيه صدر الحديث.
(3) راجع ص 199.