پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص199

أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أم انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا ” (1).

ورواها في العلل والمحاسن، وزاد فيها: ” هل تدري كيف صار هكذا ؟ ” إلى آخر ما مر في المسألة الثانية (2).

وصحيحة أبي ولاد: إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء، فسرت في يوميذالك، اقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة، فلم أدر اصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام – إلى أن قال -: فقال: ” فإن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا لكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لانك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، وإن كنت لم تسر بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك بالتقصير من قبل أن تريم من مكانك ذلك ” (3).

وصحيحة [ عمران بن محمد ] (4): إن لي ضيعة على خمسة عشر ميلا، خمسة فراسخ، ربما خرجت إليها فاقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فاتم الصلاة أو اقصر ؟ قال: ” قصر في الطريق، وأتم في الضيعة ” (5).

بحملها على كون الضيعة وطنا للسائل، أو حمل جزئها الاخير على التقية بمعنى حمل الامر بالاتمام في الضيعة عليها، لكان الملك مطلقا من القواطع عند جماعة من العامة.

أقول: يظهر ما في الوجه الاول مما مر في المسألة الثانية.

وأما الوجه الثاني، أي أخبار الاربعة، فيرد عليه أن القسم الاول منها غير

(1) الكافي 3: 433 أبواب السفر ب 82 ح 5، الوسائل 8: 466، أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 10.

(2) راجع ص 188.

(3) التهذيب 3: 298 / 909، الوسائل 8: 469 أبواب صلاة المسافر ب 5 ح 1.

(4) في النسخ: محمد بن عمران، والصحيح ما أثبتناه، كما يظهر من المصادر وكتب الرجال.

(5) التهذيب 3: 210 / 509، الاستبصار 1: 229 / 811، الوسائل 8: 496 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 14.