مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص198
وأبي الجارود: في كم التقصير ؟ فقال: ” في بريد ” (1).
والقسم الثاني: ما يدل بظاهره على التحتم، وهو رواية صفوان المذكورة في المسألة الثانية (2)، وموثقتا ابني عمار وبكير، المتقدمتان في المسألة الرابعة (3).
ومرسله ابن أبي عمير: عن حد الاميال التي يجب فيها التقصير، فقال أبوعبد الله عليه السلام: ” جعل رسول الله صلى الله عليه وآله حد الاميال من ظل عير إلى ظل وعير ” (4).
وصحيحة معاوية بن عمار: إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، قال: ” ويلهم، أو: ويحهم، وأي سفر أشد منه ؟ ! لا تتم ” (5).
ورواية إسحاق بن عمار: في كم التقصير ؟ فقال: ” في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقصروا ” (6).
واخرى: عن قوم خرجوا في سفر، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به، وأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، وأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال: ” إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فيلقيموا على تقصيرهم، أقاموا أم انصرفوا، وإن كانوا ساروا
(1) التهذيب 3: 209 / 501، الاستبصار 1: 224 / 797، الوسائل 8: 458 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 6.
(2) راجع ص 187.
(3) راجع ص 191.
(4) الكافي 3: 433 أبواب السفر ب 82 ح 4، الوسائل 8: 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 12.
(5) الكافي 4: 519 الحج ب 92 ح 5، الفقه 1 / 286 / 1302، التهذيب 3: 210 / 507 و 5: 487 / 1740، الوسائل 8: 463 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 1.
(6) التهذيب 3: 209 / 502، الاستبصار 1: 225 / 798، الوسائل 8: 464 أبواب صلاة المسافر ب 3 ح 6.