مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص196
ما لم يسر من منزله ثمانية فراسخ التي هي – كما مر – حقيقة في الممتدة، وعلى وجوب الاتمام على السائر ذهابا خمسة أو ستة، الشامل لمن قصد تلك المسافة أولا، لترك الاستفصال.
وأما الثانية فلان قوله فيها: ” وإن كان دون ذلك أتم) وإن كان متضمنا للاخبار المحتمل بنفسه للجوازه، إلا أن الظاهر من ذكره بعد قوله ” قصر ” الذي هو للوجوب البتة أن المراد منه الوجوب أيضا.
وحمل أحدهما على الوجوب والآخر على الجواز بعيد.
وحملهما على الجواز – حيث إنه جنس للوجوب أيضا – ينفيه التفصيل القاطع للشركة.
ويدل عليه أيضا صدر رواية البجلي السابقة (1)، وهو: إن لي ضيعة قريبة من الكوفة، وهي بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة أنتفع بها، أو يضرني القعود عنها في رمضان، فأكره الخروج إليها، لاني لا أدري أصوم أم افطر.
فقال لي: ” فاخرج وأتم الصلاة وصم، فإني قد رأيت القادسية “.
وأما وجه النظر في الجمع فالاباء بعض أخبار الاربعة عنه، وصراحته في غيرالراجع ليومه كما يأتي.
وأما في الاستشهاد فلان التعليل يمكن أن يكون للقصر في البريد ذاهبا خاصة، فيكون معناه أنه يقصر في البريد، لانه إذا ذهب بريدا وجاء بريدا في يوم شغل يومه، وكلما كان كذلك يجوز القصر في ذهابه خاصة أيضا، حيث إنه لو رجع لكان شاغلا.
وأما ما دل على أن القصر في مسيرة يوم ونحوها، فلا يدل إلا على أن قصد هذه المسافة أو سيرها يوجب القصر، لا أنه يجب أن يكون في يوم واحد.
حجة القول الثاني، وهو تحتم التقصير مطلقا وجهان: أحدهما: وجوب القصر في الثمانية الملفقة، ولزوم ضم الاياب مع الذهاب كما مرت أدلته.
(1) في ص 178.