مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص190
إذا سافر غير ناو للمسافة حتى إذا بلغ سبعة فراسخ مثلا، فنوى ذهاب فرسخ والعود، وفيما إذا تردد في ثلاثة فراسخ ثلاث مرات، فيقصر بناء على هذه المسألة دون الآتية.
وتفترق الآتية فيما إذا قصد الاربعة، وتعقبها قاطع السفر، فيقصر على المسألة الآلية دون تلك المسألة.
المسألة الثالثة: الحق ضم الاياب مع الذهاب في الثمانية المجوزة للقصر، سواء بلغ ذهابه أربعة أم لا، بل ذهب فرسخا ورجع سبعة، فيجوز القصر في الثمانية الملفقة وإن لم يجب، للادلة الثلاثة الاخيرة من أدلة القائلين بالتلفيق في المسألة المتقدمة، أما أولها فلما مر من أنه يدل على علية الضم للجواز، وأما الاخيران فلاختصاص شذوذهما وتعارضهما بما في دلالتهما على وجوب القصر دون جوازه.
المسألة الرابعة: ما مر كان حكم الثمانية الممتدة، وقد عرفت أن حكمها وجوب التقصير.
وأما الاربعة الممتدة فإما يريد الرجوع عنها ليومه، أم لا.
فإن أراد الرجوع ليومه قصر وجوبا أيضا، على الاصح، الموافق للعماني والسيد والمفيد والصدوقين والتهذيب والنهاية والمبسوط والحلي والديلمي (1)، وكافة المتأخرين، بل هو المشهور كما به صرح جماعة (2)، بل وفاقا لغير من شذ وندر، كما ذكر جمع آخر (3)، بل عن ظاهر الامالي: أنه من دين الامامية (4).
(1) حكاه عن العماني والصدوقين في المختلف: 162، والسيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 47، والمفيد في المقنعة: 349، وأنظر الهداية: 33، والامالي: 514، والفقيه 1: 280 ذيل الحديث 1269، التهذيب 3: 207 ذيل الحديث 495، النهاية: 122، المبسوط 1: 141، الحلي في السرائر 1: 329، الديلمي في المراسم: 75.
(2) منهم الشهيد الثاني في الروضة 1: 370، والبحراني في الحدائق 11: 313.
(3) انظر الرياض 1: 249.
(4) أمالي الصدوق: 514.