پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص184

وعدده أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، لانه المشهور المعروف بين اللغويين، والفقهاء، والعرف، كما صرح به غير واحد (1)، بلا معارض أصلا، إذ ليس إلا بعض الاخبار المحددة له بألف وخمسمائة ذراع (2)، أو ثلاثة آلاف وخسمائة ذراع (3)، أو بعض كلمات أهل اللغة القائلة بأنه ثلاثة آلاف ذراع (4)، وليس الذراع في شئ منها مقيدا بذراع اليد، وللذراع إطلاقات كثيرة عند اللغويين، ولها اختلافات، كذراع القدماء، وذراع المحدثين، والذراع الاسود، وبعضها اثنان وثلاثون إصبعا، وبعضها أربعة وعشرون، ويحتمل أن يكون بعضها غير ذلك.

وبالجملة: لا يعلم مغايرة التحديد بالذراع المطلق للتحديد بذراع اليد، فيمكن أن يكون العدد الذي حددوه به مطلقا هو بعينه أربعة آلاف ذراع اليد، فلا يعلم معارض للمشهور استعماله فيه.

فيحمل عليه، لاصالة عدم التعدد في المستعمل فيه، وعدم استعمال الميل – المراد منه الذراع – في الاقل من أربعة آلاف ذراع اليد أو الاكثر.

مع أن استعمال الفرسخ في اثني عشر ألف ذراع بذراج اليد مقطوع به، مشهور بين الفقهاء واللغويين.

بل الازهري – بعد ما صرح بأن الميل عند كل من القدماء والمحدثين أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وأن الاختلاف في الذراع لفظي – قال: والكل متفقون على أن الفرسخ ثلاثة أميال (1).

ومقتضاه الاتفاق على أن الفرسخ اثني عشر ألف ذراع بذراع اليد.

فهذا الاستعمال مما لا ريب فيه، والاستعمال في غيره غير معلوم، والاصل في الاستعمال الحقيقة، فيكون الفرسخ حقيقة في ذلك.

(1) كالسيد بحر العلوم في رسالة صلاة المسافر المنقولة في مفتاح الكرامة 3: 507.

(2) انظر الوسائل 8: 460 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 13.

(3) انظر الوسائل 8: 461 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 16.

(4) المصباح المنير: 588 نقلا عن قدماء أهل الهيئة.

(5) نقله عن الازهري في المغرب 2: 195.