مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص180
البريد، والبريد أربعة فراسخ ” (1).
والاخرى: عن التقصير فقال: ” بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وإنما فعل ذلك لانه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ ” (2).
وأما ما في رواية المروزي: ” التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال، وهو فرسخان ” (3).
الحديث.
فمع ما فيها من الحكم المخالف للاجماع من التقصير في فرسخين، واحتمال كون تفسير البربد وما بعده من الراوي كما في الوافي (4)، لا يعارض ما مر لشذوذها، كما صرح به غير واحد (5)، مع أنها مرجوحة عما مر بوجوه.
وعلى هذا فيدل على المطلوب ما دل على التقصير في البريدين أيضا، كصحيحة خزاز: عن التقصير، قال: ” في بريدين أو بياض يوم ” (6).
ونحوها صحيحة أبي بصير (7).
ومرسلة ابن بكير: في الرجل يخرج من منزله يريد منزلا آخر له أو ضيعة له اخرى، قال: ” إن كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان قصر، وإن كاندون ذلك أتم ” (8).
(1) الكافي 3: 432 أبواب السفر ب 2 ح 1، التهذيب 4: 223 / 653، الاستبصار 1: 223 / 790، الوسائل 8: 459 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 1.
(2) الفقيه 1: 287 / 1304، الوسائل 8: 461 أبواب صلاة المسافر ب 2 ح 14 و 15.
(3) راجع الرقم (3) من الصفحة السابقة.
(4) الوافي 7: 136.
(5) منهم الفيض في الوافي 7: 136، والحر العاملي في الوسائل 8: 457 أبواب صلاة المسافر ب 2 ذيل الحديث 4.
(6) التهذيب 3: 210 / 506، الاستبصار 1: 225 / 802، الوسائل 8: 453 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 7.
(7) التهذيب 4: 222 / 651، الاستبصار 1: 223 / 789، الوسائل 8: 454 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 11.
(8) التهذيب 4: 221 / 648، الوسائل 8: 492 أبواب صلاة المسافر ب 14 ح 3.