پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص177

الفصل الاول في شروط القصر وهي

امور: الاول: المسافة

المخصوصة، بإجماع العلماء من الخاصة والعامة سوىداود (1) فاكتفى بمجرد صدق المسافر والضرب في الارض.

وعلى اعتبارها إجماع علمائنا كافة، وحكاية الاجماع عليه متواترة (2)، فهو فيه الحجة.

مضافا إلى الاخبار المتكثرة، بل في المعنى متواترة، وإن اختلفوا في تعيين المسافة، كما يبين بتحقيق المقال فيه في مسائل: الاولى: اتفق جميع أصحابنا على عدم اعتبار الازيد من ثمانية فراسخ، فيجب التقصير إذا بلغت المسافة إليها، إجماعا، له، وللمستفيضة كمعتبرة الفضل: ” وإنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ، لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والاثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم ” (3) الحديث.

وموثقة سماعة: في كم يقصر الصلاة ؟ قال: ” في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ ” (4).

(1) المجموع 4: 425.

(2) انظر الانتصار: 51، والخلاف 1: 567، والسرائر 1: 334، والمعتبر 2: 465، والتذكرة 1: 188، والمدارك 4: 428، والذخيرة: 405، والرياض 1: 248.

(3) الفقيه 1: 290 / 1320، العلل: 266، ب 182.

عيون الاخبار 2: 111، الوسائل 8: 451 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 1.

(4) التهذيب 3: 207 / 492، الاستبصار 1: 222 / 768، الوسائل 8: 453 أبواب صلاة المسافر ب 1 ح 8.