مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص173
عليهم السلام وتقرير الائمة لهم، مع اختلافهم كثيرا في الفروع باختلاف الاخبار كما يظهر من اصولهم.
ولانها صلاة صحيحة عند الامام والمأموم فالامام يصلي صلاة صحيحة باتفاقهما، فتشمله عمومات الجماعة طرا من غير مخصص.
ولا يضر بطلان الصلاة في بعض الصور في حق المأموم بمعنى أنه لو فعلها نفسها كذلك مع ما عليه من الرأي عليه تكون باطلة.
لانه بطلان فرضي، أي لو فرض صدورها من المأموم كذلك تكون باطلة،فإنها لم تصدر حينئذ منه بل من الامام، والصلاة الواقعة صحيحة عند هما، فلا وجه لعدم جواز الاقتداء، ولذا لو نذر المأموم أن يعطي من صلى صلاة صحيحة باعتقاد ذلك المأموم درهما يبرأ بإعطائه ذلك الامام، لان صلاته صحيحة باعتقاد المأموم وإن كان لو صدر مثل ذلك عن المأموم يكون باطلا.
وقيد بعضهم الصحة بما إذا لم تكن صلاة الامام باطلة عند المأموم.
فإن أراد البطلان عنده في حق الامام أيضا، كأن يزعم تقصيرة في الاجتهاد أو عدم كون مجتهده جائز الاتباع مع تقصير المقلد في معرفة حاله، فهو كذلك ونحن نقول به ووجهه ظاهر.
وإن أراد البطلان عنده في حق نفسه لو فعلها كذلك فهو غير صحيح، لما ذكر، وليست صلاة الامام صلاة المأموم حقيتة بل ولا بمنزلتها حتى تكون باطلة في حق المأموم حينئذ أيضا.
ثم على ما ذكرنا لو كانت المخالفة فيما لا يجب على المأموم فعله أو تركه بل كان ساقطا عنه، فلا يفعله المأموم ولا شئ عليه لو فعله الامام، كما إذا كان مذهب الامام عدم وجوب السورة ولم يقرأها، أو جواز القران في الفريضة وقرن،أو جواز قراءة العزيمة وقرأها، فلا شئ على المأموم، وكذا لو رأى المأموم شيئا ناقضا للوضوء أو الغسل ولم يره الامام كذلك وبنى على الطهارة السابقة عليه فإن الامام متطهر عند هما.