پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص172

الباب للزم كون ذلك الجاهل آثما معاقبا، وهو خلاف الاجماع.

وإن أراد من قوله: من باب الامر بالمعروف، كونه من باب الارشاد فوجوبه بل رجحانه إنما يسلم في الاحكام دون الموضوعات.

وفي الثاني للمحكي عن المحقق الشيخ علي وبعض العلماء البحرانيين (1)، فمنعا من الايتمام وأوجبا الانفراد مبنيا على صلاة الامام، لان طهارة الثوب والبدن واجبة في الصلاة ولا تصح الصلاة مع العلم بالنجاسة، وصلاة الامام متحدة مع صلاة المأموم، فتكون كأنها في ثوبه أو بدنه.

وفيه: منع الاتحاد.

وكونه بمنزلة كون النجاسة في ثوبه وبدنه ممنوع.

مع أن الثابت من أدلة اشتراط الطهارة ليس إلا اشتراطها في ثوبه وبدنه بنفسه، لا ما هو بمنزلته.

وقد يستدل أيضا بأن صلاة الامام فاسدة واقعا صحيحة ظاهرا، والمأموم عالم بفساده الواقعي،.

فلا يصح الايتمام به.

وفيه: منع الفساد واقعا، إذ ليس الفساد إلا عدم الموافقة للمأمور به، ولا أمر إلا بالمعلوم.

المسألة الحادية عشرة: يصح اقتداء أحد المجتهدين أو مقلده بالمجتهد الآخر أو مقلده وإن علم المأموم مخالفة الامام له في، كثير من أحكام الصلاة ومقدماتها وشرائطها، وفاقا لبعض الاجلة.

لاصالة عدم اشتراط الاتحاد في الفروع مع القدوة.

وإجماع الامة، لان بناء السلف والخلف على ذلك من غير تفتيش عن اجتهاد الامام والموافقة والمخالفة في المجتهد، مع عدم ثبوت أصل يقتفي الموافقة، واقتداء المجتهدين بعضهم ببعض وكذا المقلدين مع العلم العادي بالاختلاف حتى فيما تبطل به الصلاة في حق واحد دون الآخر، وكذا اقتداء أصحاب الائمة

(1) انظر الحدائق 11: 261.