پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص169

فقال.

” صل معهم، يختار الله تعالى أحبهما إليه ” (1).

والساباطي: عن الرجل يصلي الفريضة ثم يجد قوما يصلون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال: ” نعم وهو أفضل ” قلت: فإن لم يفعل ؟ فقال: ” لا باس ” (2).

وورود الامر الدال على الوجوب في بعض تلك الاخبار لا ينفع في إثباته، للاجماع على عدم الوجوب.

مضافا إلى التصريح بالتخيير النافي للوجوب في بعضها.

وظاهره وإن كان إفادة الاباحة المحضة – كما لا يستفاد مما وقع فيه الامر جوابا عن السؤال عنها أيضا أزيد من ذلك، لاحتمال كون السؤال عن أصل الرخصة – إلا أن التصريح في الاخر بالافضلية يثبت الاستحباب.

مضافا إلىورود الامر في بعضها خاليا عن السؤال أو ذكر التخيير.

مع الامر في البعض بجعلها سبحة فإنه أيضا قرينة على الاستحباب.

مع أن الرخصة في الاعادة مستلزمة لاستحباب المعادة، لانها عبادة وهي لا تكون إلا بفضيلة.

وهل تتعين في المعادة نية الندب – على القول باشتراط نية الوجه – أو الوجوب، أو يتختر ؟ الظاهر: الاول كما حكي عن الاكثر (3)، لخروجه بالاولى عن العهدة قطعا، فلا معنى لقصد الوجوب.

مضافا إلى الامر بجعلها سبحة في الصحيحه المتقدمة، وفي الرضوي وفيه بعد ذكر الاستحباب: ” صل معهم تطوعا واجعلها تسبيحا ” (4).

خلافا للمحكي عن الشهيدين (5)، فجوزا بنية الفرض أيضا، لصحيحتي

(1) الكافي 3: 379 الصلاة ب 60 ح 2، التهذيب 3: 370 / 776، الوسائل 8: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 10.

(2) التهذيب 3: 50 / 175، الوسائل 8: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 9.

(3) الرياض 1: 234.

(4) فقه الرضا عليه السلام: 125.

(5) نقله عنهما صاحب الرياض 1: 234.