پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص168

كل ذلك مع توافق الصلاتين نظما وهيئة، وإلا فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجاعما، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين، ولا العكس، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصا وفتوى.

المسألة التاسعة: تستحب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة إذا وجدت الجماعة بعدها، سواء كان ذلك المنفرد إماما ثانيا أو مأموما، بلا خلاف فيه بين الاصحاب كما صرح به جماعة (1)، بل بالاجماع كما حكي مستفيضا (2)، له،وللمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيراني وغير هم، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم – إلى أن قال -: فكتب: ” صل بهم ” (3).

والحلبي: ” إذا صليت صلاة وأنت في المسجد واقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت صل بهم واجعلها سبحة ” (4).

والبختري: في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: ” يصلي معهم ويجعلها الفريضة ” (5).

ونحوها صحيحة هشام إلا أنه زاد في آخرها: ” إن شاء ” (6).

ورواية أبي بصير: اصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت،

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 367، وصاحب الحدائق 11: 162.

(2) المدارك 4: 341، المعتبر 2: 428، المنتهى 1: 379، التذكرة 1: 175، الرياض 1: 234.

(3) الكافي 3: 380، الصلاة ب 60 ح 5، التهذيب 3: 50 / 174، الوسائل 8: 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 5.

(4) الفقيه 1: 265 / 1212، التهذيب 3: 279 / 821 (بتفاوت يسير) الوسائل 8: 402 أبوابصلاة الجماعة ب 54 ح 8.

(5) الكافي 3: 379 الصلاة ب 60 ح 1، التهذيب 3: 50 / 176، الوسائل 8: 403 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 11.

(6) الفقيه 1: 251، 1132، الوسائل 8: 401 أبواب صلاة الجماعة ب 54 ح 1.