مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص167
لنا على الحكمين: الاجماع المحقق لعدم قدح المخالفة المذكورة ولو ثبتت، وعمومات الجماعة.
مضافا في الاول إلى صحيحة حماد: عن رجل إمام قوم يصلي العصر وهي لهم الظهر، قال: ” أجزأت عنه وأجزأت عنهم “.
(1)وموثقة الفضل في اقتداء الحاضر بالمسافر وعكسه، وفيها: ” وإن صلى معهم الظهر فليجعل اللاوليين الظهر والاخيرتين العصر ” (2).
وصحيحة محمد في صلاة المسافر خلف الحاضر: ” وإن صلى معهم الظهر فليجعل الاوليين الظهر والاخيرتين العصر ” (3).
وفي الاخير إلى الاخيرتين، وسائر ما يدل على جواز اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه.
احتج للصدوق في الاول بوجه اعتباري غير تام، وصحيحة علي (4) في اقتداء المرأة عصرها بإمام يصلي الظهر الغير المثبتة لمطلوبه بوجوه كثيرة.
وكذا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كائتمام من لم يصل بمعيد الصلاة، وعكسه كاقتداء الصبي بالبالغ ومعيد الصلاة بمن لم يصل، بلا خلاف فيهما كما صرح به غير واحد (5)، بل بالاجماع صرح في الخلاف والمنتهى (6)، وتدل عليهما العمومات السليمة عن المعارض، بل النصوص المذكورة في مواضعها.
وكذا اقتداء المتنفل بالمتنفل في الاستسقاء والعيد مع فقد شرائط الوجوب.
(1) التهذيب 3: 49 / 172، الاستبصار 1: 439 / 1691، وفيهما عن رجل يؤم بقوم.
الوسائل8: 398 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 1.
(2) التهذيب 3: 164 / 355، 3: 226 / 574، الاستبصار 1: 426 / 1643 الوسائل 8: 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.
(3) الفقيه 1: 287 / 1308، الوسائل 8: 329 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 1.
(4) التهذيب 3: 49 / 173، الوسائل 8: 399 أبواب صلاة الجماعة ب 53 ح 2.
(5) منهم المحقق في المعتبر 2: 425 والعلامة في التذكرة 1: 175، وصاحب الرياض 1: 234.
(6) الخلاف 1: 546، المهنتهى 1: 367.