مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص166
فروع: أ: ومن موارد
والمأمومين حاضرين،كما صرح به في موثقة البقباق (1).
ب: لو مات الامام في الاثناء أو اغمي عليه استناب المأمومون استحبابا، كما ورد في الاخبار (2).
ج: تكره استنابة المسبوق، لورود المنع عنه في بعض الروايات (3)، إلا أنه يقصر عن إفادة الحرمة، مع أنه يدل بعض آخر على الجواز أيضا (4)، فلا يثبت سوى الكراهة.
وقد ذكروا للمسألة فروعا كثيرة لا اهتمام بشأنها، لكونها مما يندر وقوعها سيما ما يتعلق باستنابه المسبوق، فالاعراض عنها والاشتغال بما هو أهم منها أولى وبمحافظة الوقت أحرى.
المسألة الثامنة: الحق المعروف من مذهب الاصحا
وإن اختلفت في التسميه أو في الكمية، بل في المنتهى: إنه قول علمائنا أجمع (5).
وعن الصدوق الخلاف في الموضعين، فقال: إنه لا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يظنها العصر، وإنه يشترط في الصحة اتحاد الكمية (6).
ولكن المنقول عنه غير ثابت كما صرح به بعضهم (7).
(1) التهذيب 3: 164 / 355، 3: 226 / 574، الاستبصار 1: 426 / 1643، الوسائل 8: 330 أبواب صلاة الجماعة ب 18 ح 6.
(2) الوسائل، 8: 380 أبواب صلاة الجماعة ب 43.
(3) راجع الوسائل 8: 378 أبواب صلاة الجماعة ب 41.
(4) راجع الوسائل 8: 377 أبواب صلاة الجماعة ب 40.
(5) المنتهى 1: 367.
(6) نقله عنه الشهيد الاول في الذكرى: 266، والشهيد الثاني في الروض: 376.
(7) الحدائق 11: 149.