پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص165

فيه الوجهان.

و الترك أحوط بل الاقرب، لما مر.

المسألة السابعة: لو عرض للامام عارض يمنعه من إتمام الصلاة من تذكر حدث أو صدوره أو رعاف لم يمكن غسله بدون المنافي، أو وجع شديد لا يتمكن معه من إتمامها، قطع صلاته ويدع القوم في صلاتهم، إجماعا فيهما فتوى ونصا.

ومن هذه النصوص صحيحة زرارة: عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء.

قال: ” يتم القوم صلاتهم ” (1).

ثم فإن لم يمكن استنابة إمام آخر لوحدة المأموم أو عدم حضور من يصلح للامامة أتموا منفردا بمقتضى الصحيحة.

وإن أمكنت الاستنابة يستنيب الامام من يؤمهم، بالاجماع والمستفيضة (2).

ولو لم يستنب تقدم بعضهم وصلى لهم، لصحيحة علي (3).

أو يقدمون رجلا ويأتمون به.

وكذا إن مات الامام أو اغمي عليه.

كل ذلك استحبابا وإن كان مقتضى الامر الواقع في أكثر تلك الاخبار سيمااستنابة الامام الوجوب، ولكن الاجماع على عدم وجوبه أوجب صرف تلك الاوامر عن مقتضى حقائقها.

وقد يستند في نفي الوجوب إلى الصحيحة المتقدمة، فإنها ظاهرة في جواز الاتمام منفردين.

وفيه نظر، لان إتمامهم صلاتهم أعم من أن يكون بالايتمام أو الانفراد، فالصارف هو الاجماع.

(1) الكافي 3: 378 الصلاة ب 59 ح 3، الفقيه 1: 264 / 1207، التهذيب 3: 269 / 772، الاستبصار 1: 440 / 1695، الوسائل 8: 371 أبواب صلاة الجماعة ب 36 ح 2.

(2) الوسائل 8: 426 أبواب صلاة الجماعة ب 72.

(3) الفقيه 1: 262 / 1196، التهذيب 3: 283 / 843، الوسائل 8: 426 أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 1.