پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص163

وأما الثاني فلعدم حجيتها.

وأما الثالث فلانه لو ثبت فإنما هو للعذر ولا أقل من احتماله.

ولا إطلاق له لكونه قضية في واقعة.

وأما الرابع فلكونه قياسا باطلا في مذهبنا.

وأما الخامس فلان الايتمام كما يحصل الفضيلة يحصل الصحة أيضا.

مع احتمال كون تركه أولا مفوتا لامر وآخرا لاخر.

وأما السادس فلاندفاعه باستصحاب الاشتغال بالصلاة الموقوفة البراءةعنها على الاخذ بالمتيقن من أحد الامرين المختلفين في امور كثيرة – كوجوب المتابعة على الاقتداء، أو القراءة في الاوليين والتسبيح في الاخرتين على الانفراد – وهو الايتمام.

ولذا ذهب بعضخم إلى عدم جواز المفارقة من دون عذر عن الامام مطلقا الشامل لما إذا نوى المفارقة أم لا.

وهو ظاهر الناصريات والمبسوط (1)، وقواه في الذخيرة والحدائق (2)، وهو الاقوى.

لا للاخبار الآمرة باستنابة الامام الذي عرض له حادث وتصريح بعض الصحاح منها بأنه لو لم يستنب لا صلاة لهم (3)، لانها – كما يأتي – محمولة على الفضيلة.

مع أنه مع عدم استنابته يكون من الاعذار المسوغة للمفارقة بالاجماع سيما إذا لم يمكن الاستنابة، كما إذا لم يوجد غير المأموم الواحد أو كان الجميع فساقا.

بل للاستصحاب المذكور، فإنا نعلم قطعا وجوب أحد الامرين عليه وليس بينهما قدر مشترك لم يعلم الزائد عليه، فيجزي أصل الاشتغال الغير المندفع إلا باستمرار الايتمام.

وشمول أخبار أحكام المنفرد لمثل ذلك الفرد النادر الملفق من

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية) 201، المبسوط 1: 160.

(2) الذخيرة: 402، الحدائق 11: 240.

(3) الوسائل 8: 426 أبواب صلاة الجماعة ب 72.