پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص158

شريح: ” ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة ” (1) وفي موثقة الساباطي: الرجل أدرك الامام حين سلم، قال: ” عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة ” (2).

فإنه لا أذان ولا إقامة ولا افتتاح بعد الدرك بالمعنى الذي ذكره.

وعلى الثاني – وهو أن يدركه بعد دخول السجود – فإما يدركه قبل رفع الرأس من السجدة الاخيرة، أو بعده.

فعلى الاول فالمشهور – كما قيل (3) – أن حكمه حكم السابق، لعموم الروايتين، وخصوص رواية ابن شريح وفيها: ” ومن أدرك الامام وهو ساجد سجد معه ولم يعتد بها “.

والمروي في الوسائل عن مجالس الشيخ: ” إذا جئتم إلى الصلاة ونحنسجود فاسجدوا ولا تعتدوها شيئا ” (4).

ولعدم تعقل الفرق بين ما إذا أدركه قبل السجود وبعده.

وعن شيخنا الشهيد الثاني التخيير حينئذ بين ما ذكر وبين التوقف في مكانه (5)، ومال إليه بعض مشايخنا الاخباريين (6).

ولا بأس به.

للجمع بين ما ذكر وبين رواية البصري: ” وإذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت ” (7).

ولا دلالة للخبر على وجوب الاثبات، لعدم صراحة قوله: ” فاثبت ” في

(1) الفقيه 1: 265 / 1214، الوسائل 8: 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 6.

(2) الفقيه 1: 258 / 1170، التهذيب 3: 282 / 836، الوسائل 5: 431 أبواب الاذان ب 25 ح 5.

(3) الذخيرة: 401.

(4) مجالس الطوسي: 398، الوسائل 8: 394 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 7.

(5) روض الجنان: 378.

(6) الحدائق 11: 254.

(7) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 4، التهذيب 3: 271 / 780، الوسائل 8: 393 أبواب صلاة الجماعة ب 49 ح 5.