پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص156

على فرض إرادة الدخول فالاولوية ممنوعة، إذ يمكن تجوز التكبير والنية في السجدة الاخيرة من غير استئناف الصلاة دون ما قبلها كما جوزه بعضهم (1) لعدم زيادة الركن حينئذ.

خلافا للمحكي عن المختلف (2)، فتوقف في استحباب الدخول معه، لصحيحتي محمد:الاولى: ” إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة ” (3).

والاخرى: ” إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل في تلك الركعة ” (4).

واجيب عنهما بالحمل على الكراهة (5)، ولعل المراد منها المرجوحية الاضافية، وإلا فهي للاستحباب منافية.

والاولى أن يجاب بأن المنهي عنه فيهما الدخول في تلك الركعة، وعدم جوازه مسلم، وهو غير مجرد المتابعة، وتفصح عنه صحيحة ثالثة لمحمد: ” لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام ” (6).

ثم بعد فراغ الامام من هذه الركعة يستأنف الصلاة بنية وتكبيرة مستأنفة، مقتديا بالامام إن شاء إن لم يكن ركعته الاخيرة، ومنفردا إن كانت الاخيرة.

فلا يكون ما فعل جزءا من الصلاة وفاقا للاكثر.

لعدم ثبوت التعبد للصلاة بمثل ذلك، مع وجود المانع وهو حصول الزيادة عمدا في الصلاة وهي لها مبطلة.

(1) الذخيرة: 401.

(2) المختلف: 158.

(3) الكافي 3: 381 الصلاة ب 61 ح 2، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 4.

(4) التهذيب 3: 43 / 149، الاستبصار 1: 434 / 1676، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة ب 44 ح 2.

(5) المدارك 4: 385.

(6) التهذيب 3: 43 / 150، الاستبصار 1: 435 / 1677، الوسائل 8: 381 أبواب صلاة الجماعة