مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص150
الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال: ” نعم ” (1) فإن المراد بعدم الامهال عدم درك الركوع.
ومفهوم الشرط في الدعائمي الثاني (2).
ويرد الاول: بعدم ثبوت وجوب هذه المتابعة، كما مر في مسألتها.
والثاني: بعدم دلالته على وجوب ترك الحمد والا لتحاق أولا، وعدم تعينما لا يدركه المأموم بإتمام الحمد ثانيا، فلعله الركوع أو هو مع السجدتين أو هما مع بقية الصلاة، فلا يثبت شيئا نافعا، وعدم دلالتها على المطلوب إلا بالتقرير على الاعتقاد ثالثا، وفي حجيتها كلام سيما مع كون أكثر صلوات أصحابهم عليهم السلام مع المخالفين وقد صرحت الاخبار بأنهم يجعلون أول صلاتهم آخرها فلا يقرؤون فيها، فكان في تقريرهم على ذلك الاعتقاد حقنا لدمائهم وحفظا لتقيتهم، بل في الجواب إشعار بذلك حيث قرره فيه على القضاء في الآخر الذي من مذهب العامة وليس في مذهبنا.
والثالث: بعدم حجية رواية الدعائم، سيما مع عدم ثبوت جابر لها أصلا.
ب: لا خفاء في أنه لو كانت الصلاة إخفاتية يخفت المأموم القراءة في ذلك المورد.
ولو كانت جهرية ففي وجوب الاخفات كما عن صريح السيد (3)، أو استحبابه كما هو ظاهر بعضهم (4) قولان.
أظهر هما: الثاني.
أما عدم وجوب الجهر فللاصل الخالي عن المعارض، لاختصاص أدلة وجوب الجهر بغير ذلك المورد كما مر في بحثه، وعدم ثبوت الاجماع المركب بل
(1) التهذيب 3: 47 / 162، 274 / 797، الاستبصار 1: 438 / 1687، الوسائل 8: 388 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 5.
(2) تقدم في ص 144.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 41.
(4) الرياض 1: 242.