مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص149
الركوع اكتفى بالحمد خاصة، كما صرح به في صحيحة زرارة.
ولكن ذلك علىالجواز أو الاستحباب دون الوجوب، لما عرفت سابقا من عدم ثبوت وجوب المتابعة بعدم التأخر (1).
ومقتضى الاصل والصحيحة أنه لو علم عدم إدراك تمام السورة أجزأته الفاتحة، ولو أدرك بعض السورة فليس عليه قراءته.
إلا أن مؤثقة الساباطي: عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات وقد صلى الامام ركعتين، قال: ” يفتتح الصلاة ويدخل معه ويقرأ خلفه في الركعتين، يقرأ في الاولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ويركع مع الامام، وفي الثانية الحمد وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام ” (2).
تدل على استحباب قراءة البعض أيضا.
وهو كذلك، لذلك.
ولا تنافيه الصحيحة ؟ لان الاجزاء لا يفيد أزيد من الرخصة.
نعم لو اريد الوجوب لحصلت المنافاة، ولكن لا دليل عليه، ولا تثبته الموثقة أيضا، لمكان الجملة الخبرية، مضافا إلى أن متعلقها قراءة بعض سورة الجمعة والمنافقين، وهو غير واجب ألبتة.
ولو ضاق عن قراءة الحمد أيضا فهل يقرأ وإن فاته إدراك الركوع فيقرأويلحقه في السجود، أو يترك الفاتحة ويدرك الركوع ؟ الحق: الاول، لوجوب القراءة بما مر، وعدم دليل على السقوط أصلا سوى ما يأتي ضعفه.
وقيل بالثاني (3)، لوجوب المتابعة وانفساخ القدوة بالا خلال بها في ركن.
ولصحيحة ابن وهب: عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهي أول صلاة
(1) راجع ص 107.
(2) التهذيب 3: 247 / 675، الوسائل 7: 350 أبواب صلاة الجماعة ب 29 ح 2.
(3) الرياض 1: 242.