مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص148
استحباب التجافي خلافا أيضا.
وأما الثانية فلان معنى القراءة في النفس لا يتعين أن يكون هو القراءة القلبية، إذ يمكن أن يكون المراد منها الاخفاء بها كما شاع التعبير به عنها في الاخبار، ومنها: ما ورد في الصلاة خلف المخالف مع الاتفاق على وجوب القراءة الحقيقية فيها.
مع أن القراءة في النفس بالمعنى الذي فهموه ليست قراءة حقيقة، وليس حملها على هذا المعنى وإخراج القراءة عن حقيقتها بأولى من حملها على الاخفاء.
ولو سلم فيكون مقتضاها وجوب القراءة النفسية أو استحبابها، وهذا مما لم يقل به أحد، وكيف يصير ذلك قرينة على استحباب القراءة اللفظية ؟ ! ولو سلم استحباب ذلك أو وجوبه فأي منافاة بينه وبين وجوب القراءة اللفظية حتى يصير قرينة على استحبابها في سائر الاخبار ؟ ! ثم الواجب هل هو قراءة الحمد خاصة – كما يقتضيه استدلال بعضهمبحديث: ” لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ” – أو مع السورة ؟ الظاهر: الثاني وإن كانت القراءة في صحيحة البجلي مطلقة، لان التعليل المذكور فيها يدل على أن المراد منها الحمد والسورة، وكذلك الامر بجعل الركعتين أول الصلاة.
إلا أن يقال بعدم ثبوت وجوب السورة في مطلق الاوليين حتى في مثل المسألة، لما عرفت في بحث السورة من انحصار دليل وجوبها برواية مختصة بصلاة المنفرد الموجبة لانضمام الامام أيضا بالاجماع المركب الغير المعلوم تحققه في المقام.
وعلى هذا فعدم الوجوب أظهر بل تكون مستحبة.
ولا ينافيه مفهوم قوله: ” أجزأته ام الكتاب ” في الصحيحة، لجواز كون المراد الاجزاء من الامر الندبي.
فروع: أ.
لو ضاق الوقت عن قراءة الحمد والسورة بأن لو قرأهما لم يدرك الامام في