مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص147
وقد يستدل أيضا بقوله: ” لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ” (1).
وفيه نظر، إذ لا يتعين أن يكون ذلك في الاوليين.
مع أن فاتحة الامام ولو في اولييه كافية في صدق الكلام.
احتج من قال بالاستحباب: بالاصل، وعموم ما دل على سقوط القراءة خلف الامام المرضي، المخصص به عموم موجبات القراءة والمعارض به الاوامر المذكورة، فيدور الامر بين تخصيص عمومات السقوط أو حمل تلك الاوامر على الندب ولا أولوية، فيبقى الاصل خاليا عن المعارض.
مع أن قرينة الندبية لها موجودة، وهي انضمامها بما هو للندب قطعا كالتجافي وغيره، وبالامر بالقراءة في النفس التي هي غير القراءة الحقيقة المختلفةفي وجوبها، بل هي غير واجبة إجماعا.
ويرد الاصل بما مر.
والعموم – لو سلم – بوجود المخصص، وهو ما ذكر، فإنه أخص مطلقا من هذه العمومات فيجب التخصيص به.
وهو مثل تلك الصورة أولى من التجوز بحمل الامر على الندب إجماعا، كما بين في الاصول.
ولولاه لانسد باب التخصيص بالخاص المطلق، إذ ما من خاص إلا ويحتمل ارتكاب تجوز ألبتة.
وأما القرينتان المذكورتان فغير صالحتين لما راموه: أما الاولى فلان خروج بعض الاوامر مخرج الاستحباب بقرينة لا يقتضي انسحابه فيما لا قرينة له، وإنما هو مسلم إذا كان الامر الواحد واردا على امور متعددة بعضها كان غير واجب قطعا، وهاهنا ليس كذلك بل الامر متعدد.
مع أنه معارض بتضمن بعض الاخبار لما هو للوجوب قطعا.
هذا كله، مع أن في صحيحة البجلي التي هي العمدة وقع الامر بالقراءة فيها في سؤال منفصل على حدة غير السؤال المشتمل على الامر بالتجافي، وظاهر أن اشتمال الرواية على أسئلة متعددة عن أحكام متباينة شائع ذائع.
مع أن في
(1) العوالي 1: 169 / 2، مستدرك الوسائل 47: 158 أبواب القراءة ب 1 ح 5.