مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص142
أن يهدمها، أو قطع الفريضة من أصلها، أولا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرا، أوجه.
استقرب الفاضل في التذكرة والنهاية (1) وبعض من تأخر منه (2) الاخير، اقتصارا فيما خالف أصل حرمة قطع الصلاة وعدم جواز العدول على المتيقن من مورد النص والفتوى.
ويمكن أن يقال بشمول الصحيحة لمثل هذه الصورة أيضا، فيكون جواز العدول حينئذ أيضا أوجه.
ه: لو عدل إلى النافلة فهل يجوز قطعها لادراك الجماعة إما مطلقا أو معخوف فوات الركعة أو الصلاة.
الاقرب: لا، لعدم ثبوت الانجبار للرضوي – الذي هو مستند القطع المحرم – في النافلة المعدول إليها أيضا، مع أن ظاهر الرضوي النافلة الا بتدائية حيث قال: ” وإن كنت في نافلة واقيمت الصلاة “.
و: لو علم فوات الجماعة أو الركعة مع العدول إلى النافلة أيضا، كأن يفتتح بطئ القراءة فريضة الظهر قضاء في الصبح، فافتخ الامام [ الذلق ] (3) اللسان فريضة الفجر، فهل يقطع الصلاة مطلقا، أو بعد العدول إلى النافلة، أو يستمر على صلاته ؟ الظاهر: الاخير، ووجهه ظاهر مما مر.
ز: لو كانت الفريضة التي يصليها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الامام في الصلاة ؟ الظاهر: لا، لخروجه عن مورد الاخبار.
ولا يقطعها أيضا، للاصل المتقدم.
بل يستمر على صلاته.
(1) التذكرة 1: 184، نهاية الاحكام 2: 159.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 3: 331.
(3) في ” ه ” و ” ح “: اللزق، وفي ” ق ” و ” س “: اللوق.
والظاهر أنهما مصحفان عما أثبتناه.