مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج8-ص141
خوف فوات الجماعة كبعضهم، أو مطلقا كآخر، لوجه اعتباري لا يقاوم أدلة حرمة إبطال الصلاة، بل الرضوي الاخير المنجبر بالعمل.
فروع: أ: جواز قطع النافلة هل هو مقيد بخوف فوات الجماعة، كما عن الاكثر ؟ أولا، كما عن ظاهر الشيخ والحلي والقاضي (1) ؟وعلى الاول، فهل المعتبر خوف فوات الركعة أو الصلاة جملة ؟ مقتضى قاعدة حرمة قطع النافلة إلا فيما ثبت الجواز الاول في الاول والثاني في الثاني، إذ ليس على الجواز دليل تام سوى الرضوي المحتاج إلى الانجبار الغير المعلوم في غير حال خوف فوت الصلاة وإن كان بنفسه موافقا للاطلاق.
ب: لا شك في أن الامر بالقطع في الاول والنقل في الثاني ليس على الوجوب، للاجماع.
وهل هو للجواز كما هو ظاهر تعبير بعضهم (2)، أو الاستحباب ؟ كل محتمل، لان الامر في الروايات ليس باقيا على حقيقته وكل منهما مجازه، وشيوع التجوز بالاستحباب يعارض كونه في مقام توهم الحظر.
فتأمل.
ج: العدول من الفريضة هنا هل يباح مطلقا، أو مع خوف فوات الركعة، أو فوت صلاة الجماعة كلية ؟ مقتضى إطلاق الاخبار الاول ولكن الاحتياط في الثاني.
وهل يتوقف جواز العدول على دخول الامام في الصلاة أو بالشروع في الاقامة أو بإتمامها ؟الاحوط الاول، والاقرب الثالث، لاطلاق الاخبار سيما الموثقة.
د: لو دخل في ركوع الثالثة من الفريضة فاقيمت الجماعة لم يجز العدول، لخروجه عن موضع النصوص، وأصالة عدم جواز العدول.
(1) النهاية: 118، السرائر 1: 289، المهذب 1: 83.
(2) النهاية: 118.